في نافلة وأقيمت الجماعة فإن لم يخش فوتها أتمها وأن خشي قطعها ودخل في الجماعة ولو لم يسلم عن الصلاة
التي أحرم بها منفردا واقتدى في خلالها ففيه طريقان ( أصحهما ) أن فيه قولين ( أحدهما ) لا يجوز وتبطل
صلاته وبه قال مالك وأبو حنيفة وكذلك احمد في أصح الروايتين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم
وسلم قال " لا تختلفوا على امامكم " ( 1 ) وهذا يفضى إلى الاختلاف وأيضا قال " فإذا كبر فكبروا " أمر المأموم
فتح العزيز — صفحة 407
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٠٧