على تكبيرة واحدة فلا يخلو من إحدى أحوال أربع أن ينوى بها تكبيرة الافتتاح فتصح صلاته
لان تكبيرة الركوع سنة ويشترط وقوعها في حال القيام كما تقدم وأن ينوى بها تكبيرة الركوع
فلا تصح وأن ينوى بهما جميعا فظاهر المذهب انها لا تصح أيضا لأنه شرك بين الفرض وغيره الذي
فتح العزيز — صفحة 399
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩٩