واحد وأن لم يعتدل حتى تبطل الصلاة عند من يجعل التقدم بركن واحد مبطلا أما إذا انتهي الامام
إلى السجود والمأموم في قيامه بطلت صلاته وفاقا واعرف بعد هذا أمرين ( أحدهما ) انا ان اكتفينا بابتداء
الهوى من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم الامام ركنين
والمأموم بعد فيما قبلهما وركن واحد هو أن يتم الامام الركن الذي سبق إليه والمأموم فيما قبله وإن لم
فتح العزيز — صفحة 385
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٨٥