پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 374

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴
القنوت وإن كان عدد ركعات الامام أكثر كالاقتداء في الصبح بالظهر ففي المسألة طريقان أحدهما وهو المذكور في الكتاب أن فيها قولين أحدهما أنه لا يصح الاقتداء لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الامام قبل فراغه بخلاف ما إذا كانت صلاته أطول فإنه لا يفارق الامام ما دام في صلاته وأصحهما أنه يصح كما في