وفيما إذا صلى منفردا فأعاد فالفرض منهما ماذا فيه قولان الجديد وبه قال أبو حنيفة واحمد أن
الفريضة هي الأولى لما سبق من الحديث ( 1 ) والقديم أن الفريضة أحدهما لا بعينها والله تعالى يحتسب
بما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما ويروى هذا القول عن الاملاء وبه قال مالك ووجه بأنه
فتح العزيز — صفحة 301
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠١