الاجماع والاخبار نحو ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الجماعة
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " ( 1 ) والفرائض الخمس تنقسم إلى صلاة الجمعة وغيرها : فأما في
صلاة الجمعة فالجماعة فرض عين كما سيأتي في بابها : واما في غيرها فليست بفرض عين خلافا لأحمد حيث
قال بأنها فرض عين وبه قال ابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا وفى بعض التعاليق ان أبا سليمان
فتح العزيز — صفحة 283
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٨٣