Skip to main content

فتح العزيز — Page 208

Contributors:

P.208
المذكوران في سجود الشكر ولفظ الكتاب وإن كان مطلقا لكن المراد ما إذ كان خارج الصلاة ثم الأظهر من الوجهين عند الأئمة انه يجوز أداؤها على الراحلة بالايماء وليس في التهذيب والعدة ذكر لغيره ( فان قلت ) ذكرتم في صلاة الجنازة ان الأظهر المنع من أدائها على الراحلة فلم كان الأظهر الجواز ههنا إن كان الخلاف كالخلاف ( قلنا ) يجوز ان يفرق بينهما بان صلاة الجنازة تندر فلا يشق فيها