تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
المذكوران في سجود الشكر ولفظ الكتاب وإن كان مطلقا لكن المراد ما إذ كان خارج الصلاة ثم الأظهر من الوجهين عند الأئمة انه يجوز أداؤها على الراحلة بالايماء وليس في التهذيب والعدة ذكر لغيره ( فان قلت ) ذكرتم في صلاة الجنازة ان الأظهر المنع من أدائها على الراحلة فلم كان الأظهر الجواز ههنا إن كان الخلاف كالخلاف ( قلنا ) يجوز ان يفرق بينهما بان صلاة الجنازة تندر فلا يشق فيها