قال * ( الباب الخامس ) *
* ( في شرائط الصلاة وهي ستة ) *
( الأول ) الطهارة عن الحدث فلو أحدث عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولو سبقه الحدث بطلت ( ح )
على الجديد وعلى القديم يتوضأ ويبني بشرط أن لا يتكلم ولا يحدث عمدا ) *
ترجم الباب بشروط الصلاة ولم يرد جميع شروطها لان منها الاستقبال وقد سبق له باب
فتح العزيز — صفحة 2
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢