Skip to main content

فتح العزيز — Page 170

Contributors:

P.170
أمر الركعة الأخيرة فإن كانت زائدة فزيادتها تقتضي السجود والا فالتردد فيها أهي أصلية مفروضة أم زائدة يوجب ضعف النية ويحوج إلى الجبر بالسجود قال ويتفرع على هذا الخلاف ما لو زال تردده قبل السلام وعرف ان الركعة الأخيرة هي الرابعة حقا وانه ما زاد شيئا هل يسجد للسهو قطع الشيخ أبو محمد بأنه لا يسجد فان المتبع الحديث والحديث ورد في دوام الشك والتردد وقال الشيخ أبو علي يسجد لان تلك الركعة تأدت على التردد وضعف النية فيها فزوال التردد بعد ذلك لا يغنى عن الجبر ثم الذي مال إليه امام الحرمين كلام شيخه انه لا يسجد عند زوال التردد واعترض على كلام الشيخ أبي على وقال إنه منقوض بما إذا لم يدر الرجل اقضي الفائتة التي كانت عليه أم لا فانا نأمره بقضائها ولا يسجد للسهو إذا قضاها وإن كان هو مترددا في أنها هل هي مفروضة عليه من أول الصلاة إلى آخرها أم لا وفى لفظ الكتاب ما يشعر بموافقته الإمام على اختياره فإنه أسند سجود السهو في المسألة إلى الخبر ثم قال وقيل إن عليه كذا وقال بينا ان هذا