Skip to main content

فتح العزيز — Page 155

Contributors:

P.155
أولا والا فليس الجلوس الذي فرضنا فيه التذكر آخر صلاته في الحقيقة ثم في هذه اللفظة أشعار بأنه أراد تصوير الكلام فيما إذا تذكر سهوه قبل أن يسلم من صلاته والا فالسجدات لو قضيت لا تكون في آخر صلاته بل بعد آخرها واما الحكم لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلام ان لم يطل الفصل فهو كما لو تذكر قبل السلام بلا فرق وان طال وجب الاستئناف ومعني طول الفصل سيأتي وقوله الا ركعتان يجوز أن يعلم بالميم والألف لأنهما لا يصححان الا الركعة الأخيرة وهي ناقصة بسجدة فيسجد سجدة ويقوم إلى ثلاث ركعات . وروى عن مالك ان صلاته تبطل فاما قوله ولو ترك من الأولى واحدة إلى آخره فهو من الصور التي يقتضي ترك السجدات الأربع فيها الاحتساب بركعتين الا سجدة وقوله في الصورة الثالثة ولم يدر من أين تركها يوضح انه أراد بالصورة الأولى ما إذا درى من أين ترك وهو ما بيناه ( وقوله ) فعليه سجدة واحدة يجوز أن يعلم بالواو لما حكينا عن الشيخ أبى محمد رحمه الله ( وقوله ) اخذ بأسوأ التقديرين المذكورين أسوء التقديرين ما إذا ترك سجدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة ولا يجب عند الاشكال الحمل على هذه الصورة بعينها فان لها أخوات في معناها كما بينا وإنما الواجب الحمل عليها أو على شئ منها وقوله في آخر الفصل ثم لا يخفى انه يسجد للسهو في جميع ذلك أي في جميع مسائل الفصل ويمكن عدها من قسم ترك المأمور لان الترتيب مأمور به وتركه عمدا مبطل فإذا سها سجد ومن قسم ارتكاب المنهى أيضا لأنه إذا ترك الترتيب فقد زاد في الافعال والأركان *