Skip to main content

فتح العزيز — Page 145

Contributors:

P.145
الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه وقام قريبا من ركوعه ثم سجد " ( 1 ) والثاني انها تبطل الا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت أو في صلاة التسبيح لان تطويله يعتبر لموضوعه فأوجب عمده بطلان الصلاة كما لو قصر الأركان الطويلة ونقص بعضها وهذا الوجه هو الذي أورده في التهذيب وذكر امام الحرمين انه ظاهر المذهب أيضا وحكى وجها ثالثا عن القفال أنه ان قنت عامدا في اعتداله بطلت صلاته وان طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل ويقرب من هذا كلام الشيخ أبى اسحق في المهذب فإنه عد من المبطلات تطويل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت واحتج امام الحرمين للوجه الأظهر بأنه لو جاز تطويله لبطل معنى الموالاة فان سائر الأركان قابلة للتطويل فإذا طوله أيضا لم تبق الموالاة ولا بد من الموالاة في الصلاة ولمن ذهب إلى الوجه الأول أن يقول إن كان معني الموالاة ان لا يتخلل فصل طويل بين أركان الصلاة بما ليس منها فلا يلزم من تطويله وتطويل سائر الأركان فوات الموالاة والا فلا أسلم اشتراط الموالاة بمعنى آخر ( المسألة الثانية ) لو نقل ركنا ذكريا عن موضعه إلى ركن آخر طويل كما لو قرأ الفاتحة أو بعضها في الركوع أو الجلوس آخر الصلاة أو قرأ