تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ما ليس من أفعال الصلاة ضربان ( أحدهما ) ما هو من جنسها فان فعله ناسيا عذر ولم تبطل صلاته لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا فلما تبين له الحال سجد للسهو ولم يعد الصلاة " ( 1 ) وإن كان عامدا بطلت سواء كثر أو قل كركوع وسجود ونحوهما لأنه تلاعب في الصلاة واعراض عن نظام أركانها * وقال أبو حنيفة لا تبطل صلاته بزيادة الركوع والسجود عمدا وإنما تبطل بزيادة ركعة : والضرب الثاني ما ليس من جنس أفعال الصلاة وهو المقصود في الكتاب فلا خلاف انه يفرق فيه بين القليل والكثير لما روى أنه صلى الله عليه وسلم ( 2 ) " صلى وهو حامل أمامة بنت أبي
فتح العزيز — صفحة 119 | عبد الكريم الرافعي