Skip to main content

فتح العزيز — Page 100

Contributors:

P.100
أما الخنثى المشكل ان وجد ما يستر به قبله ودبره قدم سترهما فإن لم يف الموجود بهما وفرعنا على أنه يقدم القبل فيستر قبلية فإن كان لا يكفي الا لأحدهما ستر أيهما شاء والأولى ان يستر آلة الرجال إن كان ثم امرأة وآلة النساء إن كان ثم رجل ثم ما ذكرناه من تقديم السوأتين أو إحداهما على الفخذ وغيره ومن تقديم إحدى السوأتين على الأخرى على الخلاف الذي فيه كلام في الاستحقاق أو في الأولوية والاستحباب قال امام الحرمين لا يمتنع ان يقال الكلام في الأولوية وله ستر ما شاء لان الفخذ وما دون السرة من العورة ولا فرق عندنا بين السوءة وغيرها في وجوب الستر وأبو حنيفة