وان قلنا بالثاني اعتد به *
قال * ( الفصل الثاني في وقت المعذورين ) *
( ونعني بالعذر ما يسقط القضاء كالجنون والصبا والحيض والكفر ولها ثلاثة أحوال
الأولي أن يخلوا عنها آخر الوقت بقدر ركعة كما لو طهرت الحائض قبل الغروب بقدر ركعة يلزمها
مساهمون: عبد الكريم الرافعي