ككور العمامة وان طال وكان لا يتحرك بحركته فلا بأس لأنه في حكم المنفصل عنه فأشبه ما لو سجد على
ذيل غيره وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين فلا نوجب كشفهما اما الركبتان فلأنهما من العورة أو
فتح العزيز — صفحة 463
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٦٣
مساهمون: عبد الكريم الرافعي