تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
لما كان القنوت مشروعا في حال الاعتدال ذكره متصلا بالكلام في الاعتدال وإذا كاره ( واعلم ) أن القنوت يشرع في صلاتين أحدهما من النوافل وهي الوتر في النصف الآخرين من رمضان