Skip to main content

فتح العزيز — Page 353

Contributors:

P.353
مذهب أبي حنيفة ولذلك اعلم قوله والأظهر الجهر بعلامتهما وقوله ممدودة أو مقصورة التأنيث على تقدير الكلمة وقوله وفى جهر المأموم به خلاف أي الصلاة الجهرية واما في السرية فالمحبوب الاسرار لمأموم وغيره بلا خلاف ثم قوله خلاف يجوز أن يريد به قولين جوابا على الطريقة المشهورة ويجوز ان يريد به طريقين وهما الأول والثالث فقد ذكرهما في الوسيط فإن كان الأول فقوله والأظهر الجهر أي من القولين وإن كان الثاني فالمعنى والأظهر مما قيل في المسألة انه يجهر * قال ( الثانية السورة وهي مستحبة للامام والمنفرد في ركعتي الصبح والأوليين من غيرهما وفى الثالثة والرابعة قولان منصوصان الجديد انها تستحب ( ح ) وإن كان العمل على القديم والمأموم لا يقرأ السورة في الجهرية بل يستمع وان لم يبلغه الصوت ففي قراءته وجهان ) *