تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
بل فيما إذا جهر الامام أما إذا لم يجهر الامام فيجهر المأمون ليتنبه الامام وغيره ومنهم من حمل النصين على حالين فحيث قال لا يجهر المأمومون أراد ما إذا قل المقتدون أو صغر المسجد وبلغ صوت الامام القول فيكفي اسماعه إياهم التأمين كأصل القراءة وان كثر القوم يجهرون حتى يبلغ الصوت الكل والأحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده لما روى عن أبي هريرة
فتح العزيز — صفحة 351 | عبد الكريم الرافعي