Skip to main content

فتح العزيز — Page 346

Contributors:

P.346
جميع ما سبق فيما إذا استمر العجز عن القراءة في الصلاة فاما إذا تعلم الفاتحة في أثنائها أو لقنه انسان أو أحضر مصحف وتمكن من القراءة منه فينظر ان اتفق ذلك قبل الشروع في قراءة البدل فعليه أن يقرأ الفاتحة وإن كان في خلال قراءة البدل مثل ان اتى بنصف الأذكار ثم قدر على قراءة الفاتحة فعليه قراءة النصف الأخير وفى الأول وجهان أحدهما لا يجب كما إذا شرع في صوم الشهرين ثم قدر على الاعتاق لا يلزمه العدول إلى الاعتاق وأظهرهما يجب كما إذا وجد الماء قبل تمام التيمم يبطل تيممه وإن كان ذلك بعد قراءة البدل وبعد الركوع فلا يجوز الرجوع وقد مضت تلك الركعة على الصحة وإن كان بعد القراءة وقبل الركوع فوجهان أحدهما عليه قراءة الفاتحة لان محل القراءة باق وقد قدر عليها وأظهرهما لا يجب لان البدل قد تم وتأدى الفرض وبه وأشبه ما لو اتي المكفر بالبدل ثم قدر على الأصل أو صلى بالتيمم ثم قدر على الوضوء ويجوز أن يعلم قوله لزمه قراءتها بالواو لان قوله قبل قراءة البدل يتناول ما إذا لم يشرع في البدل أصلا وما إذا شرع لكن لم