Skip to main content

فتح العزيز — Page 313

Contributors:

P.313
واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا تجب القراءة في الفرائض الا في ركعتين فإن كانت الصلاة ذات ركعتين فذاك وإن كانت أكثر من ركعتين فالواجب القراءة في ركعتين وفيما سواهما يتخير بين أن يقرأ أو يسبح أو يسكت ولمالك حيث قال تجب القراءة في معظم الركعات ففي الثلاثية يقرأ في ركعتين وفى الرباعية في ثلاث ركعات ويروى هذا عن أحمد والمشهور عنه مثل مذهبنا * لنا ما روى عن أبي سعيد الخدري أنه قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة ) ( 1 ) وقوله ونقل المزني أي سماعا عن الشافعي