سواء كانت طويلة أو قصيرة وبأي لسان قرأ جاز وإن كان ترك الفاتحة مكروها والعدول إلى
لسان آخر إساءة * لنا ما روى عن عبادة بن الصامت انه صلى الله عليه وسلم وسلم قال ( لا صلاة
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ( 1 ) ولا فرق في تعيين الفاتحة بين الإمام والمأموم في الصلاة السرية
: وفى الجهرية قولان ت أحدهما انها لا تجب على المأموم وبه قال مالك واحمد لما روى أنه صلي
فتح العزيز — صفحة 309
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠٩