تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
سواء كانت طويلة أو قصيرة وبأي لسان قرأ جاز وإن كان ترك الفاتحة مكروها والعدول إلى لسان آخر إساءة * لنا ما روى عن عبادة بن الصامت انه صلى الله عليه وسلم وسلم قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ( 1 ) ولا فرق في تعيين الفاتحة بين الإمام والمأموم في الصلاة السرية : وفى الجهرية قولان ت أحدهما انها لا تجب على المأموم وبه قال مالك واحمد لما روى أنه صلي