Skip to main content

فتح العزيز — Page 300

Contributors:

P.300
معه أصحهما الجواز لما روينا من الخبر ثم المضطجع في صلاة الفرض ان قدر على الركوع والسجود يأتي بهما كما تقدم وههنا الخلاف في جواز الاضطجاع جار في جواز الاقتصار على الايماء لكن الأظهر منع الاقتصار على الايماء ثم قال الامام ما عندي أن من يجوز الاضطجاع يجوز الاقتصار في الأركان الذكرية كالتشهد والتكبير وغيرهما على ذكر القلب وبهذا يضعف الوجه الثاني من أصله وان ارتكبه من صار إليه كان طاردا للقياس لكنه يكون خارجا عن الضبط مقتحما ولمن جوز الاضطجاع أن يقول ما روينا من الخبر صريحا في جواز الاضطجاع فليجز ثم المضطجع وان جوزنا له الاقتصار على الايماء في الركوع والسجود فلا يلزم من جواز الاقتصار على الايماء في الافعال جواز الاقتصار على ذكر القلب في الأذكار فان الافعال أشق من الأذكار فهي أولي بالمسامحة ولا فرق في النوافل بين الرواتب وصلاة العيدين وغيرهما وقال القاضي ابن كج في شرحه صلاة العيدين والاستسقاء والخسوف لا يجوز فعلها عن قعود كصلاة الجنازة * قال ( الركن الثالث القراءة ودعاء الاستفتاح بعد التكبير مستحب ( م ح ) ثم التعوذ ( م ) بعده من غير جهر ( و ) وفى استحباب التعود في كل ركعة وجهان ) * لركن القراءة سنتان سابقتان واخريان لاحقتان اما السابقتان فأولاهما دعاء الاستفتاح فيستحب للمصلي إذا كبر ان يستفتح بقوله ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من