يخبره هو ولا غير عن الصواب فهو كتغير اجتهاد المجتهد في الصلاة وقد سبق حكمه والله أعلم : فان
قلت وعد في الكتاب بأربعة فروع ولم يذكر الا ثلاثة المذكورة في هذا الفصل
فتح العزيز — صفحه 251
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۵۱
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي