يخبره هو ولا غير عن الصواب فهو كتغير اجتهاد المجتهد في الصلاة وقد سبق حكمه والله أعلم : فان قلت وعد في الكتاب بأربعة فروع ولم يذكر الا ثلاثة المذكورة في هذا الفصل