Skip to main content

فتح العزيز — Page 209

Contributors:

P.209
وهل يجوز فعلها على الدابة نظر ان أخل فعلها بالقيام أو الاستقبال فلا يجوز وان أمكنه اتمام أركان الصلاة بأن كان في هودج أو على سرير موضوع على الدابة فالذي ذكره المصنف أن الفريضة لا تصح وإن كانت الدابة واقفة معقولة واتبع فيه امام الحرمين حيث قال لا تقام الفريضة على الراحلة وإن كان المصلى قادرا على المحافظة على الأركان كلها مستقبلا وكان البعير معقولا لأنه مأمور بأداء الفرائض متمكنا على الأرض أوما في معناها وليست الدابة للاستقرار عليها وكذلك القول في الأرجوحة المشدودة بالحبال فإنها لا نعد في العرف مكان التمكن وهو مأمور بالتمكن والاستقرار وهذا بخلاف السفينة حيث تصح الصلاة فيها وإن كانت تجرى وتتحرك بمن فيها كالدواب تتحرك بالراكبين لان ذلك إنما يجوز لمساس الحاجة إلى ركوب البحر وتعذر العدول في أوقات الصلاة عنه فجعل الماء على الأرض كالأرض وجعلت السفينة كالصفائح المبطوحة على الأرض وألحق بالسفينة الجارية