Skip to main content

فتح العزيز — Page 147

Contributors:

P.147
أنه قال ليس على النساء اذان واما ان الإقامة تستحب فلأنها لاستفتاح الصلاة واستنهاض الحاضرين فيستوي فيها الرجال والنساء فلو أذنت على هذا القول من غير رفع الصوت لم يكره وكان ذكر الله تعالى والثاني انه لا أذان ولا إقامة أما الاذان فلما سبق واما الإقامة فلأنها تبع الاذان والثالث انه يستحب الأذان والإقامة لما روى عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم ثم لا يختص هذا الخلاف بما إذا صلين جماعة بل وهو جار في المرأة المنفردة ولكن بالترتيب على الرجل ان قلنا لا يؤذن الرجل المنفرد فالمرأة أولى وان قلنا يؤذن ففي المرأة هذا الخلاف وقوله ولا يرفع الصوت بحال أي لا ترفع المؤذنة صوتها فوق ما تسع وأحبها ويحرم عليها أن تزيد على ذلك قال في النهاية وحيث قلنا في أذان الجماعة الثانية في المسجد الذي أقيم فيه الجماعة الأولي والاذان الراتب انه لا يرفع صوته فلا يعنى به أن الأولى أن لا يرفع فان الرفع أولي في حقه ولكن يعني به انه يعتد باذانه دون الرفع ورابعها المفروضة فليس في غير المفروضة اذان ولا إقامة سواء فيه الصلاة التي