Skip to main content

فتح العزيز — Page 139

Contributors:

P.139
فاختصت بوجوب الدعاء إليها وبالوجه الثالث قال ابن خيران ونسبه القاضي بن كج والشيخ أبو حامد إلى أبي سعيد الإصطخري ونسب آخرون إلى أبي سعيد الوجه الثاني دون الثالث فان قلنا هما سنة فلو اتفق أهل بلد على تركها هل يقاتلون عليه فيه وجهان أصحهما لا كسائر السنن وينسب إلى أبى اسحق المروزي والثاني نعم لأنه من شعائر الاسلام فلا يمكن من تركه وان قلنا هما فرضا كفاية فإنما يسقط الحرج باظهارها في البلدة أو القرية بحيث يعلم جميع أهلها انه قد أذن فيها لو أصقوا ففي القرية الصغيرة يؤذن في موضع واحد والبلدة الكبيرة لابد منه في مواضع ومحال فلو امتنع قوم منها قوتلوا ومن قال بافتراضهما في صلاة الجمعة خاصة فقد اختلفوا : منهم من قال الاذان الواجب هو الذي يقام بين يدي الخطيب فإنه الذي يختص بالجمعة فلا يبعد ايجابه كالجماعة والخطبة وغيرهما وهذا ما حكاه الشيخ أبو محمد عن أحمد بن سيان من أصحابنا قال الشيخ ووجدت لفظ الوجوب في هذا