ويدل عليه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( يا بنى عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئا
فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة من ليل أو نهار ) ( 1 ) وليكن قوله فلا يكره فيها صلاة
معلما بالواو للوجه الأول وبالحاء والميم لان عندهما لا فرق بين مكة وسائر البلاد ثم ليس المراد من مكة
فتح العزيز — صفحة 126
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٢٦