پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹
الرخصة وردت في وقت إذ استواء فيبقى الباقي على عموم النهي فان قلنا بالوجه الأول جاز النقل في وقت الاستواء وغيره لكل أحد فيه وجهان أحدهما نعم لمطلق قوله ( الا يوم الجمعة ) وايراد المصنف يقتضى ترجيح هذا الوجه لأنه حكم بالاستثناء ثم روى عن بعضهم تخصيص الاستثناء بمن يغشاه
فتح العزيز — صفحه 119 | عبد الكريم الرافعي