الرخصة وردت في وقت إذ استواء فيبقى الباقي على عموم النهي فان قلنا بالوجه الأول جاز النقل
في وقت الاستواء وغيره لكل أحد فيه وجهان أحدهما نعم لمطلق قوله ( الا يوم الجمعة ) وايراد المصنف
يقتضى ترجيح هذا الوجه لأنه حكم بالاستثناء ثم روى عن بعضهم تخصيص الاستثناء بمن يغشاه
فتح العزيز — صفحة 119
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١١٩