قال ( الفصل الثاني في حكم الحدث : وهو المنع من الصلاة ومس المصحف وحمله ويستوى ( ح )
في المس الجلد والحواشي ومحل الكتابة وفى مس الخريطة والصندوق ( ح ) والعلاقة وتقليب الاراق
بقضيب وحمل صندوق فيه أمتعة سوى المصحف خلاف ولا يحرم مس كتب التفسير والفقه
والدراهم المنقوشة الا ما كتب للدراسة كلوح الصبيان ( و ) والأصح انه لا يجب على المعلم تكليف الصبي
المميز الطهارة لمس اللوح والمصحف ] *
المحدث ممنوع من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة الا بطهارة ) وكذلك من
فتح العزيز — صفحة 95
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٩٥