Skip to main content

فتح العزيز — Page 596

Contributors:

P.596
وقد سبق القول فيها وقوله والرد ههنا إلى المبتدأة أولى لا يقتضي ترجيح هذا القول على قول الاحتياط بل المراد ان هذا القول أظهر منه في الحيض لان وقت النفاس معلوم بالولادة وتعيين أول الهلال للحيض تحكم على أن امام الحرمين رجح قول الرد إلى المبتدأة ههنا على قول الاحتياط فيجوز أن يكون ما ذكره في الكتاب جريا على موافقته وقوله المتحيرة إذا نسيت عادتها في اللفظ