Skip to main content

فتح العزيز — Page 592

Contributors:

P.592
ظاهر المذهب ثم ننظر في حال هذه النفساء إن كانت معتادة في الحيض حيث تعد مرد النفاس قدر طهرها استحاضة ثم تبتدئ الحيض على عادتها وإن كانت مبتدأة في الحيض أيضا أقمنا لها الطهر والحيض كما يقتضيه حال المبتدأة وأما إذا كانت مميزة بشرط التمييز فترد إلى التمييز كما في الحيض وقوله في الكتاب فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز غير مجرى على اطلاقه لأنا نعتبر