Skip to main content

فتح العزيز — Page 578

Contributors:

P.578
انقطاعه أما إذا ولدت قبل تمام خمسة عشر من انقطاعه فهل يكون حيضا فيه وجهان أحدهما لا لأنه لم يتخلل بينه وبين النفاس طهر كامل وأصحهما أنه حيض أيضا على هذا القول لأنه قد تقدمه طهر كامل ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وههنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس بلا خلاف فأولى أن لا يؤثر فيما قبله وعند هذا لا نسلم اشتراط تخلل الطهر الكامل بين الدمين مطلقا وإنما يشترط ذلك إذا كان كل واحدها منهما حيضا وههنا أحدهما نفاس ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال بآخره ولم يتخلل طهر أصلا ففيه هذا الوجهان ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد من النفاس لان النفاس لا يسبق الولادة بل هو عند الفقهاء عبارة عن الدم الذي يخرج عقب الولادة ولهذا قطع معظم الأصحاب بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس أيضا وقالوا ابتداء النفاس