تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
والألف والميم بالقاف لان أبا عيسى الترمذي روى في جامعه عن الشافعي رضي الله عنه ان دم النفاس إذا جاوز الأربعين لم تدع الصلاة بعد ذلك فحصل قوله على موافقتهم ووجهه ما روى عن اسم سلمة رضي الله عنها قالت ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ) ( 1 ) وهذا على ظاهر المذهب محمول على الغالب ولا شك في أن غالب النفاس أربعون يوما واما أقله فلا حد له ويثبت حكم النفاس لما