Skip to main content

فتح العزيز — Page 544

Contributors:

P.544
وحكى أبو عبد الله الحناطي طريقا آخر أن أزمنة النقاء في هذه الحالة حيض بلا خلاف والقولان فيما إذا لم يبلغ كل واحد من الطرفين الأقل وإن لم يبلغ واحد منها أقل الحيض كما إذا رأت نصف يوم دما ومثله نقاء وهكذا إلى آخر الخمسة عشر ففيه ثلاثة طرق أصحها طرد القولين على قول التلفيق حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف وعلى قول السحب حيضها أربعة عشر ونصف لان النصف الأخير لا يتخلل بين دمين في المدة والثاني لا حيض لها وكل ذلك دم فساد لان جعل النقاء حيضا خلاف الحقيقة إنما يصار إليه إذا تقدم أقل الحيض أو تأخر أقله أو وجد إحداهما حتى استتبع النقاء والثالث ان توسطهما قدر أقل الحيض على الا تصل كفى ذلك لحصول القولين وإلا فكلهما دم فساد وان بلغ أحدهما أقل الحيض دم الآخر فثلاثة طرق أيضا أصحها طرد القولين والثاني أن