Skip to main content

فتح العزيز — Page 520

Contributors:

P.520
الأول فتتوضأ لكل صلاة ويحتمل في العشر الثاني فتغتسل لكل صلاة ولو قالت أضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر فالخمسة الثانية والثالثة من أول الشهر حيض بيقين لأنها تندرج تحت تقدير التقديم والتأخير جميعا ] * الحافظة لقدر الحيض إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداءه إذ لو قالت كان حيضي خمسة وأضللته في دوري ولا اعرف سوى ذلك فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان وكذا لو قالت حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا اعرف ابتداءه