Skip to main content

فتح العزيز — Page 474

Contributors:

P.474
والحكم بالاستحاضة فيما قبله واختلفوا في قياس مذهبه ههنا منهم من قال قياسه الوجه الثالث ومنهم من قال لا بل هو الرابع ولو كانت المسألة بحالها حاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين خمستها وبين الدم العائد ههنا ناقص عن أقل الطهر فحاصل ما قيل فيه أربعة أوجه أيضا أظهرها أن يوما من الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر إذ صار دوها بما اتفق عشرين والثاني أن اليوم الأول استحاضة والباقي من الشهر وخمسة من الشهر الذي بعده حيض ومجموع ذلك خمسة عشر ثم تطهر خمسة وعشرين وتحافظ على دورها القديم والثالث ان اليوم الأول استحاضة وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وهكذا ابدا والرابع ان جميع الدم العائد إلى ول الشهر استحاضة وتفتتح منه دورها القديم وقد ذكرت كيفية هذه الوجوه ومأخذها في غير هذا الموضع فلا أطول ههنا ولك أن تعلم قوله في آخر هذا الفصل ثبوت العادة بمرة واحدة بالحاء والألف إشارة إلى أنهما يقولان لا تثبت العادة بأقل من مرتين * قال [ المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة فان رأت السواد مطابقا لأيام العادة فهو المراد وان
فتح العزيز — Page 474 | عبد الكريم الرافعي