Skip to main content

فتح العزيز — Page 467

Contributors:

P.467
إلى تمام لخمسة عشر ولا تقضى في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف لاحتمال أنها حائض ويلزمها الصوم والصلاة لاحتمال انها طاهر وتغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع وتقضي صوم جميع الخمسة عشر اما في المرد فلأنها لم تصم وأما فيما وراءه فلاحتمال الحيض وان قلنا لا تحتاط فتصوم وتصلي ولا تقضي شيئا ويأتيها زوجها ولا غسل عليها وتقضى الفوائت وعلى القولين لا نقضي الصلوات المأتي بها بين المرد والخمسة عشر لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت وإن كانت حائضا فليس عليها قضاء الصلوات وحكى في المهذب هذا الخلاف وجهين والأشهر الا ثبت القولان ولا يخفى عليك بعد ما ذكرناه شيئان أحدهما أن قوله ثم في مدة الطهر يعنى به مدة الطهر إلى تمام الخمسة عشر لا إلى آخر الشهر فان ما بعد الخمسة عشر طهر بيقين والثاني