يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب فليس لها أن تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبلت الحيضة فدعى
الصلاة ) ( 1 ) ولا ان تطوف لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت وهي محرمة
( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ( 2 ) ولا ان تمس المصحف لقوله تعالى لا يسمه الا المطهرون
فتح العزيز — صفحة 416
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤١٦