Skip to main content

فتح العزيز — Page 415

Contributors:

P.415
فيما حكى ووجهه انا بينا ان المتبع في هذه المقادير الوجود فإذا وجدنا الامر على خلاف ما عهدنا وجب اتباعه وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار والثاني وهو الأظهر انه لا عبرة به لان الأولين قد أعطوا البحث حقه ولم ينقلوا زيادة ولا نقصانا وبحثهم أوفى واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من انخراق العادات المستمرة والثالث انه ان وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه وإلا فلا لأنه تبين لنا بذلك ان ما وجدناه قد وجد قبل هذا لكنه لم يبلغ الشافعي رضي الله عنه والمذهب المعتمد هو الوجه الثاني وعليه يفرع مسائل الحيض ويدل عليه الاجماع على أنها لو كانت تحيض يوما وتطهر يوما على الاستمرار لا يجعل كل ذلك النقاء طهرا كاملا قال [ وحكم الحيض تحريم أربعة أمور ( الأول ) ما يفتقر إلى الطهارة كسجود التلاوة والطواف والصلاة ثم لا يجب قضاء الصلاة عليها