تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
يوم وليلة ( م و ) وللمسافر ثلاثة أيام من وقت الحدث فلو لبس المقيم ثم سافر قبل الحدث أتم مدة المسافرين * وكذا لو أحدث في الحضر * فان مسح في الحضر ( ح ز ) ثم سافر أتم مسح المقيمين ( ح ) تغليبا للإقامة * ولو مسح في السفر ثم أقام لم يزد ( ز ) على مدة المقيمين ولو شك فلم يدر أنقضت المدة أو مسح في الحضر فالأصل وجوب الغسل ولا يترك مع الشك *