يوم وليلة ( م و ) وللمسافر ثلاثة أيام من وقت الحدث فلو لبس المقيم ثم سافر قبل الحدث أتم مدة
المسافرين * وكذا لو أحدث في الحضر * فان مسح في الحضر ( ح ز ) ثم سافر أتم مسح المقيمين
( ح ) تغليبا للإقامة * ولو مسح في السفر ثم أقام لم يزد ( ز ) على مدة المقيمين ولو شك فلم يدر
أنقضت المدة أو مسح في الحضر فالأصل وجوب الغسل ولا يترك مع الشك *
فتح العزيز — صفحة 394
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩٤