پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
شئ فوجهان أحدهما لا يجوز أيضا كما لو لف قطعة أدم على القدم وشدها لا يجوز المسح عليها وأظهرهما ونقله الشيخ أبو محمد عن نصه أنه يجوز لحصول الستر به وارتفاق المشي فيه فلو فتح الشرج بطل