شئ فوجهان أحدهما لا يجوز أيضا كما لو لف قطعة أدم على القدم وشدها لا يجوز المسح عليها وأظهرهما
ونقله الشيخ أبو محمد عن نصه أنه يجوز لحصول الستر به وارتفاق المشي فيه فلو فتح الشرج بطل
فتح العزيز — صفحة 371
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧١
مساهمون: عبد الكريم الرافعي