تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شئ فوجهان أحدهما لا يجوز أيضا كما لو لف قطعة أدم على القدم وشدها لا يجوز المسح عليها وأظهرهما ونقله الشيخ أبو محمد عن نصه أنه يجوز لحصول الستر به وارتفاق المشي فيه فلو فتح الشرج بطل