Skip to main content

فتح العزيز — Page 367

Contributors:

P.367
بشرطه ثم أزال قدمه من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ فلا يبطل المسح وقياس الأول أن يبطل لكن الفرق ان ثم الأصل عدم المسح فلا يباح الا باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز ولا يبطل الا بالنزع التام ونقل القاضي أبو حامد أنه يبطل المسح في الصورة الثانية واختاره القاضي أبو الطيب الطبري كما أنه في الابتداء لا يمسح وفى الصورة الأولى وجه انه يجوز المسح إذا ابتدأ اللبس على طهارة ثم أحدث قبل أن تستقر الرجلان في موضعهما وفرض القاضي حسين المسألة فيما إذا أحدث وقد أدخل بعض قدمه في مقرها والباقي في ساق الخف وقال اختلفوا في صورتي الابتداء والانتهاء في أن حكم البعض هل هو حكم الكل أم لا وقوله في الكتاب على طهارة تامة قوية لفظ التامة معلم بالحاء والزاي لما حكيناه واحترز به عما إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم الثانية وأدخلها الخف وعما إذا لبسهما ثم صب الماء في الخف حتى انغسلتا ويمكن أن يقال لا حاجة إلى قيد التمام لأنه من لم يغسل رجليه أو إحديهما ينتظم أن يقال إنه ليس على الطهارة وأما قيد القوة فالغرض منه الاحتراز عن طهارة المستحاضة وما في معناها قال [ والمستحاضة إذا لبست على وضوئها لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها ووضوء المجروح إذا تيمم لأجل الجراحة كوضوء المستحاضة ثم إن جوزنا فلا تستفيد بطهارة المسح الا ما كان يحل لها لو بقيت طهارتها الأولى وهو فريضة واحدة ونوافل