Skip to main content

فتح العزيز — Page 307

Contributors:

P.307
تامة فإذا أتمها وجب إعادة غسل ما بعد ذلك العضو كما لو أغفل لمعة من وجهه وتنبه له بعد الفراغ يغسلها وما بعد الوجه من الأعضاء ثم نعود إلى لفظه في الكتاب ونقول لا يخفى أن قوله لم يعد الوضوء لكل صلاة أراد الفريضة لا مطلق الصلاة وهكذا هو في بعض النسخ وينبغي أن يعلم قوله بالواو لما حكينا من الخلاف ثم لك أن تقول قوله ولم يعد الوضوء أما ان يعنى به أنه لا يعيد الوضوء بكماله أي لا يستأنف أو يعنى به أنه لا يعيد شيئا منه والأول صحيح وجواب على الطريقة الثانية الا أن كلامه في الوسيط يبين أنه ما أراده وإنما أراد المعني الثاني لأنه قال يجب إعادة التيمم عند كل صلاة ولا يجب إعادة الغسل ولا إعادة مسح الجبيرة فنفى إعادة مطلق الغسل لكن إرادة المعنى الثاني لا تحسن من وجهين أحدهما