فيه التعميم كالمسح في التيمم بخلاف مسح الخف فإنه بني على التخفيف والترخص وهاتان المسألتان
هما اللتان أشار إليهما بقوله وفى نزوله منزلة المسح على الخف في تقدير مدة وسقوط الاستيعاب
وجهان وينبغي أن يكون قوله فيجب غسل ما صح من الأعضاء والمسح على الجبيرة معلما بالواو
لما سبق حكايته في الغسل والمسح جميعا : والثالث التيمم على الوجه واليدين وفى وجوبه مع الغسل
فتح العزيز — صفحه 284
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۸۴