Skip to main content

فتح العزيز — Page 283

Contributors:

P.283
وهذا الاختلاف فيما إذا كان يتأتي الرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة من غير ضرر فإن لم يمكن فلا خلاف في جواز استدامته وإن كان يتأتي ذلك في كل طهارة لم يجز المسح ووجب النزع لا محالة : ( الثالثة ) هل يجب تعميم الجبيرة بالمسح فيه وجهان : أحدهما لا بل يكفي ما يقع عليه الاسم لأنه مسح بالماء فأشبه مسح الرأس والخف وأصحهما أنه يجب لأنه مسح أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب