Skip to main content

فتح العزيز — Page 271

Contributors:

P.271
والجواز وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنا لا نوجب شراء الماء بأكثر من ثمن المثل لما فيه من الضرر ومعلوم ان الضرر ههنا أشد ولان ترك الصوم وترك القيام في الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف بل يلفي فيه هذا النوع من المرض فكذلك ههنا والطريق الثاني القطع بالجواز وتأويل